Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 13

  1. كتاب الاعتكاف وليلة القدر
  2. ٩٠٦ - فصل في الاستثناء في الاعتكاف والعبادات

بالاستثناء عن الالتزام، بخلاف ما تقدَّم في النذر المتتابع؛ فإِن الاستثناءَ فيه ينصرفُ إِلى التتابع دون أصل المدَّة.

ولو خرج لحيض أو مرض، لزمه تداركُ وقتيهما، بخلاف أوقات الاستثناء.

ولو ترك اعتكافَ العشر، لزمه قضاءُ العشر دون التتابع؛ اعتبارًا برمضان.

٩٠٥ - فرع:

لو عيَّن الزمانَ، وشرط التتابعَ، ثبت حكمُ التتابع على الأصحِّ، وقيل: لا يثبت، وقد سبق تفريعُ كلِّ واحد منهما.

* * *

٩٠٦ - فصل في الاستثناء في الاعتكاف والعبادات

إِذا صحَّ الاستثناءُ في الاعتكاف، لم يجز الزيادةُ على مقتضاه، فإِن استثنى العيادةَ، لم يخرج لأهمَّ منها, ولو استثنى عيادةَ زيدٍ، لم يخرج لعيادة عمرو، ولو استثنى الخروجَ لكلِّ شغل يعِنُّ له، فله الخروجُ لكلِّ غَرَض مباح عاجل أو آجِل، وليس له أن يخرجَ لينظرَ إِلى رفقة أو مجتمع؛ إِذ لا حاصلَ لذلك، ويمكن أن يضبط الشغل بمطلوب المسافر في مقصده.

ولو قال: لله عليَّ أن أتصدَّق بعشرة دراهم إِلَّا أن أحتاجَ، أو فرض مثله في سائر القربات؛ كالصوم والصلاة، أو قال: لله على كذا وكذا إِلَّا أن يبدوَ لي، فبدا له، فهذه المسائل محتمِلةٌ عند صاحب "التقريب"، ولم يفسد نذرُه بهذا الشرط.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 13 (SanadKitab #127703, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.