Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 19

  1. كتاب الاعتكاف وليلة القدر
  2. ٩١٤ - فصل في الردة والسكر

٩١٣ - فصل في الجماع والمباشرة

ويبطل الاعتكافُ بكلِّ جماع مفسد للصيام، وفي المباشرة بغير إِنزال قولان، وبالإنزال طريقان، أصحُّهما البطلان، وقال الشافعيُّ في موضع: لا يبطل الاعتكافُ إِلا بوطء يوجب الحدَّ، ومقتضاه ألَّا يبطل بوطء البهيمة إِذا لم يوجب الحدِّ؛ فإِن أفسدناه بالمباشرة، فالضابطُ فيها وفيما يوجب الفديةَ في الإحرام كلُّ مباشرة تنقضُ الوضوءَ، والحيضُ مبطلٌ اتِّفاقًا، وكذلك الجنابةُ على القياس، ومن قال: لا يبطل بالإنزال أمكنه أن يعتبرَ ذلك بالعبور إِذا جعلنا الحضورَ اعتكافًا، فإِذا عقَّب الانزالَ بالغسل في المسجد، أمكن ألَّا يبطلَ في ذلك الزمان.

وأمَّا المكث مع الجنابة: فلا يجوزُ أن يصحَّ معه الاعتكافُ.

ولو تعمَّد الإنزالَ مع التمكُّن من الغسل في المسجد، فالوجه التحريمُ، وفيه احتمال.

ولو اتَّفقت الجنابةُ في المسجد، وأمكنه أن يغتسلَ فيه في زمن ينقص عن قطع مسافته (١) في الخروج، تعيَّن عليه الخروجُ، وأبعد مَنْ أجاز له الغسلَ في المسجد، ولم يوجبه أحدٌ؛ نظرًا إِلى قرب الزمان.

* * *

٩١٤ - فصل في الردَّة والسُّكْر

إِذا ارتدَّ المعتكِفُ، أو سكر، ففي بطلان اعتكافه ثلاثةُ أوجه، أبعدُها

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 19 (SanadKitab #127703, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.