Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 38

  1. كتاب الحج
  2. ٩٣٦ - فصل في إخراج الحج من التركة

ولو نذر حجًّا أو صدقة، أو أقدم على ما يوجب الكفَّارة؛ فإِن كان ذلك في مرض موته، اعتُبر من ثلثه اتِّفاقًا، وإِن كان في صحَّته، فهل يُحسب من ثلثه أو رأس ماله (١)؛ فيه وجهان؛ فإِن حسبناه من ثلثه، أُخرج عنه وإِن لم يُوصِ به؛ لأنَّ التزامَه بمثابة الوصيَّة به، وإِن أوصى بحجٍّ أو عتق، ففي تقديمهما على سائر الوصايا قولان، أصحُّهما أنَّهما لا يُقدَّمان، فإِن قدَّمناهما، فضاق الثلثُ عنهما فأيُّهما يُقدَّم؟ فيه قولان، ويتَّجه الحكمُ بأنَّهما سِيَّان (٢)، فإِن لم نقدِّمهما، فلم تفِ حصَّةُ الحجِّ بالحجِّ، بطَلت الوصيَّةُ به؛ لأنَّه لا يتبعَّض، بخلاف العتق، [فإِنَّه يقبل التبعيضَ] (٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 38 (SanadKitab #127703, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.