Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 40

  1. كتاب الحج
  2. ٩٣٩ - فرع

٩٣٨ - باب وقت الحجِّ والعمرة

أشهرُ الحجِّ: شوالٌ وذو القَعدة وتسعة أيَّام من ذي الحِجَّة، وكذلك ليلة العيد على الأصحِّ.

ووقتُ العمرة: جميعُ السنة إِلا للحاجِّ العاكف على الرمي والمبيت بمنى، فإِنَّه لو أحرم بها، لم ينعقد إِحرامُه اتِّفاقًا وإِن كان بعد التحلُّلين، ولا يكره في شيء من الأوقات.

٩٣٩ - فرع:

إِذا أحرم بالحجِّ في غير أشهره، انعقد إحرامُه، ولا يقع عن الحجِّ، وفي وقوعه عن العمرة طريقان:

إحداهما: قولان.

والثانية وهي السديدة: القطعُ بأنَّه لا يقع عن العمرة، فإِن أوقعناه عن العمرة، أجزأته عن عمرةُ الإِسلام، وإن لم نوقعه عن العمرة، فلابدَّ من التحلُّل بعمل عمرة، وقيل: إِنْ صَرَف إِحرامَه إِلى العمرة، أجزأته العمرةُ، وإن لم يصرفه، تحلَّل بعمل عمرة.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 40 (SanadKitab #127703, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.