Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 45

  1. كتاب الحج
  2. ٩٤٥ - فصل في بيان القران

أحدها: جميعُ العمرة.

والثاني: الإِحرام بها.

والثالث: يمتدُّ من إِحرامها إِلى إِحرام الحجِّ.

* * *

٩٤٤ - فصل في إِحرام المتمتِّع بالحجِّ

ويُحرم به من مكة، وهل الأَولى أن يحرمَ من منزله أو قريبًا من الكعبة؟ فيه وجهان، فإِن لم يحرم به حتَّى جاوز الحرمَ، لزمه دمٌ للتمتُّع ودمٌ للإِساءة (١)، كما لو جاوز ميقاتَ بلده في العمرة، وأحرم بالحجِّ من مكَّة، فإِنَّه يلزمه الدمان.

* * *

٩٤٥ - فصل في بيان القران

القران: أن يُحرِمَ بالنُّسكين أو بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحجِّ.

ولو أدخل العمرةَ على الحجِّ، فقولان، أصحُّهما الجوازُ، ولا تُشترط النيَّة اتِّفاقًا، ويشترط لإِدخال الحجِّ على العمرة ألَّا يَشْرَع في شيء من أركانها.

وإن أجزنا إِدخالَ العمرة على الحجِّ، ففي وقته أربعةُ أوجه:

أحدُها: ما لم يمضِ وقتُ الوقوف.

والثاني: ما لم يمض ركنٌ من الحجِّ.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 45 (SanadKitab #127703, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.