Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 51

  1. كتاب الحج
  2. ٩٥٣ - فصل في موت المتمتع قبل الصيام

الثلاثة والسبعة على الأصحِّ، وقيل: يجب، وهل يكتفى بيوم، أو يلحق تفريق القضاء بتفريق الأداء؟ فيه وجهان، فإِن اكتفينا باليوم، فوالى بين العشرة، لم يجزه الرابعُ، ولزمه الإِتيانُ بسابعٍ، وأبعد مَنْ أبطل السبعةَ؛ إِذ لو صام الرابعَ عن قضاء أو تطوُّع، حصل التفريق اتِّفاقًا، وإِن قدَّرنا تفريقَ القضاء بتفريق الأداء، ففيما يحصل به التفريقُ خلافٌ مبنيٌّ على الخلاف في الرجوع، فإن جعلناه الفراغَ من الحجِّ بني على الخلاف في صوم أيَّام التشريق، فإِن قلنا: لا يصحُّ فيها الصيام، كفاه أربعةُ أيّام بقدر العيد وأيَّام التشريق، وإِن قلنا: يصحُّ صومُها، فلا تفريقَ على الأظهر؛ لأنَّ الأداءَ كان يقع متواصلًا، وإِن قلنا: الرجوعُ هو الوصولُ إِلى الوطن، وقلنا: يصحُّ صوم أيّام التشريق، كفاه التفريقُ بمسافة السفر على الاقتصاد، وإن قلنا: لا يصحُّ فلابدَّ من مسافة السفر وأربعة أيَّام.

* * *

٩٥٣ - فصل في موت المتمتِّع قبل الصيام

إِذا ترك الصومَ في السفر، ومات في الحضر، فإِن لم يتمكَّن من الصوم في الحضر، فلا شيءَ عليه؛ اعتبارًا بمن أخَّر صيامَ رمضان لمرض أو سفر اتَّصلا بموته (١)، وإِن أمكنه الصومُ في الحضر، فهل يصوم عنه وليُّه أو يفدي كلَّ يوم بمدٍّ (٢)، أو يرجع إِلى الدم، أو لا يجب شيء؟ فيه أربعة

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 51 (SanadKitab #127703, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.