Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 54

  1. كتاب الحج
  2. ٩٥٥ - فصل فيمن جاوز الميقات غير ناسك

بذي الحليفة، ومدنيٌّ بذات عِرق، أو رجع مكِّيٌّ إِلى مكَّة على بعض المواقيت، فالاعتبارُ بميقات مروره دون ميقات بلده، ومن كان مسكنُه دون المواقيت، فميقاته موضعُه وإِن كان من مكَّة على أقلَّ من مرحلة.

ومن جاوز الميقات غيرَ قاصِد (١) للنسك، ثم بدا له أن يُنسِك، فميقاته حيث بدا له، ولا يلزمه العودُ إِلى الميقات، ومن كان على طريقه ميقاتان أحدُهما أقربُ إِلى مكَّة؛ كالجُحْفة وذي الحُلَيفة، فميقاتُه الأبعدُ اتِّفاقًا، ومن سلك طريقًا لا ميقاتَ بها، فميقاتُه على مرحلتين (٢) من مكَّة، وإِن حاذى بها ميقاتًا عن يمينه أو يساره أو عنهما إِن تُصُوِّر فميقاتُه موضعُ محاذاته، وإِن حاذى بها ميقاتين أحدُهما أبعدُ من الآخر، فميقاته الأبعدُ.

* * *

٩٥٥ - فصل فيمن جاوز الميقاتَ غيرَ ناسك

ولا يجوز لقاصد النسك أن يجاوزَ شيئًا من [هذه] (٣) المواقيت بغير إِحرام، فإِن تجاوزه، لزمه دمٌ؛ لإِساءته، فإِن رجع إليه، فله أحوال:

الأولى: أن يرجع من مكَّة، فلا يسقط عنه الدمُ، وفي إِلحاق الحرم بمكَّة قولان.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 54 (SanadKitab #127703, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.