Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 56

  1. كتاب الحج
  2. ٩٥٦ - باب الإحرام والتلبية

٩٥٦ - باب الإِحرام والتلبية

السنَّة لمن أراد الإحرامَ أن يغتسلَ حتَّى الحائضُ والنفساء، ولا أثر للنية في غسلهما (١) عند الإِمام، وفيه احتمال، والسنَّة أن يطيِّبَ بدنَه لإِحرامه؛ تقليلًا للشَّعَث، كما يُستحبُّ السواكُ قبل أوان الخُلوف.

فإِن انتقل جِرْمُ الطيبِ بعرق، ففي مؤاخذته بذلك وجهان، فإِن واخذناه، لزمه المبادرةُ إِلى إِزالته؛ كما لو أصابه من محلٍّ آخرَ بغير اختياره.

وإِن أحرم في ثياب مطيَّبة، فأوجُهٌ أصحُّها: الجوازُ، وثالثُها: التفرقةُ بين ما تبقى عينه (٢)، وما ليس كذلك؛ إِلحاقًا لما تبقى عينُه (٣) بما لو شدَّ مِسْكًا على طرف إِزاره واستدامه، فإِنَّه ممنوع اتِّفاقًا، فإِن جوَّزنا ذلك، فنزع الثيابَ بعد الإِحرام، ثمَّ لبسها، ففي جوازه وجهان.

ولو تعطَّر ثوبُه بطِيب بدنه، فلا بأسَ به اتِّفاقًا، وإن عطَّر الثيابَ للإحرام، وأحرم قبل لُبسها، حرم عليه لبسُها.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 56 (SanadKitab #127703, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.