Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 110

  1. كتاب الحج
  2. ١٠٤٧ - فصل في بلوغ الصبي في الحج

١٠٤٦ - فصل في حجِّ الصبيِّ

إِذا كان الصبي غيرَ مميِّز، أحرم عنه وليُّه، وفعل عنه ما لا يتأتَّى منه؛ كالرمي وغيره، وحمله على كل ما يتأتى منه، فيطوفُ به ويسعى محمولًا.

ووليُّه أبوه، أو جدُّه أبو أبيه، ولا يجوز ذلك للمقيم على الأصحِّ، وفي الأمِّ طريقان:

إحداهما: القطع بالجواز.

والثانية: فيها وجهان مبنيَّان على ولايتها لمال ابنها.

وإِن كان مميِّزا انعقد إحرامُه بإِذن الوليِّ، ولا ينعقد بغير إِذنه على الأصحِّ؛ فإِن أحرم عنه وليُّه بغير مراجعته؛ فإِن لم نشرط إِذنَه، لم ينعقد إِحرامه عنه، وإِن شرطنا إِذنهَ، انعقد إحرامُه عنه على المذهب؛ لاطِّراد ولايته، وفيه وجهٌ أنَّه لا ينعقدُ عنه.

* * *

١٠٤٧ - فصل في بلوغ الصبيِّ في الحجِّ

إِذا بلغ يومَ النحر لم يجز حجُّه عن فرض الإسلام اتِّفاقًا، وإِن بلغ قبل الوقوف، ووقف بالغًا أو بلغ بعد الإِفاضة من عرفة، فرجع ووقف أجزأه، فإِن كان قد سعى في الصبيِّ، ففي إجزاء سعيه وجهان.

ولو بلغ بمزدلفة، ولم يرجع إِلى عرفَة، فالمذهب أنَّه لا يجزئ عن الفرض، وخرَّجه ابن سريج على الوجهين في السعي.

وهل يلزمه دمُ الإساءة لنقصان إحرامه بالصبي؟ فيه قولان؛ فإِن

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 110 (SanadKitab #127703, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.