Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 120

  1. كتاب الحج
  2. ١٠٦٠ - فصل في دخول مكة بغير إحرام

في الفائت لم يجز إِن أوجبنا الفديةَ في القضاء؛ لأنَّ العبادة البدنيَّة لا تُقدَّم على سبب وجوبها، وإِن أوجبنا الفديةَ بالفوات، فوجهان؛ لأنَّه في إحرام ناقص، وحقُّ الثلاث أن تقعَ في إحرام تامٍّ، والوجه القطعُ بإِيقاع الصوم في القضاء.

* * *

١٠٦٠ - فصل في دخول مكَّة بغير إِحرام

من دخل مكَّة من الحلِّ، فهل يلزمه الإحرامُ لدخولها؟ فيه قولان؛ فإِن أوجبناه، فدخل مُحِلًّا، ففي وجوب القضاء قولان، فإِن أوجبناه، فدخلها ناسكًا بالقضاء، أجزأه، وأبعد مَنْ ألزمه أن يُلحقَ نفسَه بالمتردِّدين، ثم يقضي بعد ذلك.

ولا يسقط القضاءُ بنسك منذور عند أبي محمَّد، ولا يجب الإحرامُ على المتردِّدين لمصالح أهل مكَة؛ كالحطَّابين وأصحاب الروايا (١)، وأبعد من خرَّجهم على القولين، ومَنْ ألزمهم ذلك مرَّة واحدة في كلِّ سنة، ولا يجب ذلك على العبد، فإِن أذن له السيِّد في دخولها مُحرِمًا، لم يلحق بالأحرار على أقيس الوجهين، كما لا يلزمه الجمعةُ بالإِذن في حضورها، ولو أذِن له في الدخول، لم يكن ذلك متضمِّنًا للإِذن في الإحرام اتِّفاقًا.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 120 (SanadKitab #127703, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.