Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 126

  1. كتاب الحج
  2. ١٠٦٩ - فصل في صرف الأجير السفر إلى غرضه

١٠٦٧ - فرع:

إِذا شرط عليه الإِحرامَ من الكوفة، فجاوزها، ففي وجوب دم الإِساءة وجهان، فإِن أوجبناه التحق ذلك بمجاوزة الميقات، وإِن قلنا: لا يجب، وجب الحطُّ قولًا واحدًا.

١٠٦٨ - فرع:

إِذا نقصت قيمةُ الدم عن القدر المحطوط، ففي حطِّ ما زاد على قيمة الدم وجهان، والقياس الحطُّ؛ لأنَّ الدمَ على هذا القول قائمٌ مقامَ إِكمال العمل.

* * *

١٠٦٩ - فصل في صرفِ الأجير السفرَ إِلى غرضه

إِذا استُؤجر من البصرة؛ ليحجَّ من الميقات، فاعتمر عن نفسه من الميقات، دمَّ حجَّ عن المستأجِر، فله حالان:

الأولى: أن يحجَّ من مكَّة، فيلزمه دمُ الإِساءة، وفي الحطِّ القولان، فإِن أوجبناه وقابلنا الأجرةَ بالحجِّ وحدَه قُوِّمت الحجةُ من مكَّة، فإِذا هي عشرة، وقوِّمت من الميقات، فإِذا هي عشرون، فيُحطُّ من المسمَّى نصفه؛ لأنَّه قدر التفاوت، وإِن قابلنا الأجرةَ بالحجِّ والسفرة، قُوِّمت حجة من مكَّة، فإِذا هي عشرة، وقوِّمت السفرة مع حجَّة من الميقات، فإِذا هي مئة فيحطُّ تسعة أعشار المسمَّى؛ لأنَّه قدر التفاوت.

الثانية: أن يرجعَ إِلى الميقات، فيُحرِم منه؛ فإِن قابلنا الأجرةَ بالحجِّ وحده، فلا حطَّ، وإِن قابلناها بالحجِّ والسفرة، قوِّمت حجَّة إِحرامُها من

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 126 (SanadKitab #127703, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.