Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 130

  1. كتاب الحج
  2. ١٠٧٤ - فصل في القران عن شخصين

لما يوجبه الشرعُ في النسك، ولو خالف في شيء من واجبات النسك صحَّ، ولزمه الدمُ، ولا تزيد مخالفةُ المستأجر على مخالفة الشرع.

ولو استُؤجر على القِرَان، فوافق، استحقَّ جميعَ الأجرة، والأكثرون على أنَّ دم القِران على المستأجر؛ لوقوعه بإِذنه، ومنهم مَنْ أوجبه على الأجير.

ولو استُؤجر على القِران، فتمتَع، ففي كونه موافقًا وجهان، فإِن جعلناه موافقًا، ففي مَنْ يلزمه الدمُ الوجهان، وإِن جعلناه مخالفًا - وهو ظاهر القياس - لزمه الدمُ اتِّفاقًا، ولا يُحسب له ما زاده من عمل التمتُّع، وفي حطِّ التفاوت بعد إِسقاط الزيادة القولان.

* * *

١٠٧٤ - فصل في القِران عن شخصين

إِذا تعدَّدت الجهةُ في القِران، انصرف كلّ نسك إِلى جهته (١) (على الأصحِّ، وقيل: ينصرفان إِلى الأجير؛ فإِذا قرن بعمرة عن نفسه، وبحجٍّ عن مستأجره، فالعمرةُ للأجير، والحجُّ للمستأجر على الأصحِّ) (٢)، وكذلك لو قرن بحجَّة عن زيد، وعمرة عن عمرو، انصرف إِلى كل واحد منهما نسكُه على الأصحِّ، وقيل: ينصرفان إِلى الأجير.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 130 (SanadKitab #127703, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.