Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 139

  1. كتاب الحج
  2. ١٠٨٩ - فصل في الجناية على الصيد من غير إهلاك

أحدُهما: أنَّ الأنثى إِن طاب لحمُها، وساوت الذكرَ من النعم في القيمة، أجزأت، وإِلَّا فلا؛ حملًا للنصَّين على هاتين الحالين.

الطريقة الثانية: إِن نقصت قيمتُها أو خبُث لحمُها؛ لكثرة ولادتها، لم تجزه، وإِلَّا فقولان أصحُّهما الإِجزاء؛ لتقارب التفاوت بينهما، وإِن فدى الأنثى بالذكر؛ فإِن كان دون الأنثى من النَّعم، لم يجزه، وإِن كان مثلها أو أفضلَ، فقد منعه الصيدلانيُّ وغيره، وأجراه الإِمامُ على الخلاف.

* * *

١٠٨٨ - فصل في الجناية على الماخض وولدها

وتُفدى الماخض بطعام يبلغ قيمةَ ماخض من الأنعام، ثمَّ يتخيَّر بينه وبين الصيام؛ إِذ لا يجزئه الحائل؛ لعدم التماثل، ولا الحامل؛ لفوات فضيلتها بالذبح، وقيل: يجزئه حائل بقيمة ماخض، كما يفدي الذكر بالأنثى، وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّ الحملَ زيادةٌ معتبرة، [بخلاف الأنوثة والذكورة.

ولو جنى عليها، فألقت جنينًا ميتًا، لم يضمن إِلَّا ما نقصت الأمُّ بالجناية، وإن مات بعد انفصاله، ضمنه بصغيرة تقاربه، وإِنْ ماتت الأمُّ معه، ضمنهما جميعًا.

* * *

١٠٨٩ - فصل في الجناية على الصيد مِن غير إِهلاك

إِذا جنى على ظبي، فنقص عُشر قيمته، فداه على النصِّ (١) بعُشر قيمة

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 139 (SanadKitab #127703, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.