Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 148

  1. كتاب الحج
  2. ١١١١ - فصل في تحريم صيد المدينة وأشجارها

أعظم أشجاره بقرة أو بدنة، وفيما يقارب سبعها من الأشجار شاة، وفيما نقص عن ذلك قيمته معدَّلة بالطعام، ثمَّ يتخيَّر بينه وبين الصيام.

* * *

١١١٠ - فصل في كلأ الحرم

قطْع الكلأ حرامٌ موجِب للضمان إِلَّا أن يقطعَه لعَلف دوابِّه (١)، ففي تحريمه وضمانه وجهان، ويجوز قطعُ الإذْخِر، وفيما مسَّت إِليه الحَاجة للدواء وجهان، ويجوز إِرسالُ البهائم لرعي الكلأ، وحيث وجبت القيمةُ صُرفت إِلى الطَّعام، ثمَّ يُخيَّر بينه وبين الصيام.

* * *

١١١١ - فصل في تحريم صيد المدينة وأشجارها

حرَّم ﵇ ما بين لابَتَي المدينة (٢)، فلا يجوز التعرُّض لصيدها، ولا لأشجارها، وفي ضمانهما وجهان؛ فإِن أوجبناه، فهل يضمنُهما بما يضمن به صيدَ مكَّة وأشجارها، أو يسلب الصائد؛ فيه وجهان، فإِن ضمَّنَّاه بالسلب، ففي مصرفه ثلاثة أوجه:

أحدُها: أنَّه للسالب.

والثاني: أنَّه لمصالح المسلمين.

والثالث: أنَّه لفقراء المدينة من العابرين والقاطنين، ولا يسلب إِلَّا

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 148 (SanadKitab #127703, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.