Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 194

  1. كتاب البيوع
  2. ١١٩٠ - فصل فيما لا يقدر شرعا ولا عرفا

أربعة أوجه:

أحدها: لا يباع إِلا في حال الجفاف.

والثاني: يباع في الحالين، وهو القياس؛ اعتبارًا باللبن؛ إِذ كمالُهما (١) في حال الرطوبة.

والثالث: المنع بكلِّ حال.

والرابع: الجواز في حال الإِرطاب دون الجفاف.

وإِن باع الرُّطب الذي لا يُجفَّف بالتمر فظاهر كلامهم المنع، وأمَّا ما يُعتاد تجفيفه، ولم تَعمَّ العادة فيه كعمومها في الرطب، كالمشمش والخوخ، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا يُباع إِلا في حال الجفاف.

والثاني: الجواز في حال الإِرطاب؛ لأنَّه غالب فيه، بخلاف الرطب والعنب.

والثالث: لا يُباع بحال؛ إِذ لم تستقرَّ له حال كمال، ولم يصر أحد إِلى الإِجازة في حال الإِرطاب دون الجفاف، بخلاف ما يفسده الجفاف؛ فإِنَّ تجفيفه غير معتاد، وتجفيف البِطِّيخ حيث يُعتاد من البلاد، كتجفيف الخوخ.

* * *

١١٩٠ - فصل فيما لا يُقدَّر شرعًا ولا عرفًا

ما لا يقدَّر في العرف بكيل ولا وزن، كالبيض والجوز واللوز والقِثَّاء

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 194 (SanadKitab #127703, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.