Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 202

  1. كتاب البيوع
  2. ١٢٠١ - فصل في بيع الشاة اللبون باللبن

بخلاف بيع الدرهم الهَرَويِّ بمثله أو بالذهب أو الورِق؛ لأنَّ ما فيه من الفضَّة مقصود، بخلاف الرغوة، وقد قالوا: إِذا باع حنطة بحنطة وفي المكيالين أو في أحدهما شعير أو تراب، فهو ممنوع إِنْ أثَّر في التماثل، جائز إن لم يؤثِّر.

ولو باع الشعير بحنطة فيها شعير؛ فإِن كان ممَّا لا يُقصد مثله صحَّ البيع سواءٌ أثَّر في المكيال أو لم يؤثِّر؛ فإِن كان متموَّلًا فقد أشاروا إِلى الجواز إِذا لم يكن مقصودًا.

١٢٠٠ - فرع:

الوجه القطعُ بطهارة الإنفحة، وقد أشاروا إِلى مخالفتها للَّبن وما يُتَّخَذ منه، وتشكَّك الإِمام في كونها مطعومة على حيالها حتّى يُعتبر فيها التماثل - كما في الملح بالملح - أو ليست بمطعومة.

* * *

١٢٠١ - فصل في بيع الشاة اللبون باللبن

إِذا باع شاة بلبن شاة؛ فإِن كان في ضرعها لبن يُقدَر على حلبه لم يصحَّ، وإِن لم يكن، أو كان ولكنَّه لا يُقصد حلبه، جاز؛ لأنَّه غير مقصود، فأَشْبَه بيع المخيض بالزبد.

وإِن باع شاةً بشاة، وفي ضرعهما لبن مقصود لم يجز - خلافًا لأبي الطيّب بن سلمة (١)، فإِنّه أجاز ذلك، كالسمسم بالسمسم، ووافق على

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 202 (SanadKitab #127703, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.