Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhayya' fi Kasyfi Asraril Muwaththa' · Pengarang: عثمان الكماخي

Baca Juz 1, halaman 150

  1. أبواب الصلاة
  2. باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

الجُمُعَةِ والغُسْل من الحِجَامة، أي: من أجلها حين فرغها، والغسلِ في العيديْن، أي: في حكمها وجوبًا واستحبابًا، قال: إن اغتسلْتَ فَحَسَنٌ، أي: في الكل، وإن كان حسن الغسل من الحجامة دون البقية، وَإنْ تركتَ، أي: الغسل في الجميع، ولو بلا ضرورة، فليس عليك، أي: لا عقاب؛ إذ ليس بواجب.

فقلت له: ألم يقل رسول الله ﷺ: من رَاحَ إلى الجُمُعَةِ، أي: أراد الرواح إلى الجمعة، أي: صلاتها، فليغتسل، أي: وظاهر الأ مر الوجوب، ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل، قال: أي: النخعي، بلى: أي: قال هذا الحديث (ق ٦٨) ولكن؛ ليس أي: مضمون قوله فليغتسل من الأمور الواجبة؛ أي: من الأمور الإِرشادية، وبقرينة ما سبق من الحديث، وإنما هو أمر بالغسل في الحديث للشفقة، إنما هو كقول الله جل وعز: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ولذا قيل: إنها أرجى آية من القرآن؛ لأنها تدل على كمال الرحمة؛ لئلا يقعوا في المخاصمة والمنازعة، فمن أشْهَدَ فقد أحْسَنَ؛ لأن أمره محمول على الاستحباب عند الجمهور، ومن تَرَكَ أي: الإِشهاد فليس عليه، أي: شيء من التبعة، وكقوله في سورة الجمعة: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]، فإن أمره محمول على الإِباحة، بلا خلاف، فمن انتشر فلا بأس، أي: بفعله، ومن جلس فلا بأس، بل هو الأفضل، نظرًا إلى الاعتكاف في المسجد، وغيره من الفوائد.

قال: حمّادٌ: ولقد رأيت إبراهيم النَّخَعِيِّ يأتي العيديْن أي: يحضر صلاته وما يغتسل، أي: لأجلها، أحيانًا بعذر أو بغير عذر، والله أعلم.

* * *

٦٥ - أخبرنا محمد بن أبَانَ: عن ابن جُريج، عن عطاء بن أبي رَبَاح، قال: كنا جلوسًا عند ابن عباس، فحضرتِ الصلاةُ - أي: الجمعة - فدعَا بَوضوءٍ فتَوضأ، فقال له بعض أصحابه: ألا تغتسل؟ قال: اليومُ يومٌ باردٌ، فتوضأ.

Rujukan halaman ini: المهيأ في كشف أسرار الموطأ، ج 1، ص 150 (SanadKitab #127713, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.