Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhayya' fi Kasyfi Asraril Muwaththa' · Pengarang: عثمان الكماخي

Baca Juz 4, halaman 94

  1. أبواب البيوع والتجارات والسلم
  2. باب العمرى والسكنى

عطية ولدًا أو غيره أي: كالأخ وغيره قريبًا أو أجنبيًا فلم يقبضها أي: العطية الذي نحلها بصيغة المجهول، أي: أعطى له العطية حتى مات أي: غاية موته الناحل والمنحول فهي أي: النحلة مردودة على الناحل أي: إن مات المنحول وعلى ورثته، أي: إن مات الناحل ولا تجوز للمنحول أي: أن يتصرف في النحلة حتى يقبضها إلا الولد الصغير، فإن قبض أي: في حكم قبضه والده له قبض فإذا أعلنها وأشهد بها فهي جائزة لولده ولا سبيل للوالد إلى الرجعة فيها، أي: إلى الرجوع في أخذها عنه ولا إلى اعتصارها، وفي نسخة: اغتصابها أي: أخذها عنه علانية بعد أن أشهد عليها، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم النحل والنحل، شرع في بيان ما يتعلق بالعمري والسكنى، فقال: هذا

* * *

باب العمرى والسكنى

في بيان ما يتعلق بحكم العمرى والسكنى بضم أولهما وسكون أوسطهما وقصر آخرهما، وحكى ضم العين والميم وفتح العين وإسكان الميم، يقال: أعمرته دارًا أو أرضًا أو إبلًا إن أعطيته إياها، وقلت له: هي لك عمرى أو عمرك فإذا مرت رجعت إلي والسكنى كذلك وهو أن يجعل مسكنها في مدة عمره وبعدها إلى صاحبها قال: لبيد الشاعر:

وما المال إلا معمرات ودائع ... ولا بد يومًا أن ترد الودائع

وقال سعيد بن زيد الباجي المالكي: هي هبة منافع الملك عمر الموهوب له، أو مدة وعمر عقبة لا هبة الرقبة.

قال أبو عمر بن عبد البر: وسواء عند مالك وأصحابه ذكر ذلك لفظ العمرى أي: كقوله: أعمرتك داري أو الاعتمار أو السكنى والاغتلال أو الإِرفاق أو الإِنحال، أو نحو ذلك من ألفاظ العطايا. كذا قاله الزرقاني (١).

Rujukan halaman ini: المهيأ في كشف أسرار الموطأ، ج 4، ص 94 (SanadKitab #127713, hlm. urut 1528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.