Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhayya' fi Kasyfi Asraril Muwaththa' · Pengarang: عثمان الكماخي

Baca Juz 1, halaman 167

  1. أبواب الصلاة
  2. باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

لا الجماع: إن شاء، أي: ان أراد الرجل مباشرتها.

قال محمد: وبهذا أي: بهذا الحديث نأخُذُ، أي: نعمل ونفتي، أقول: لا بأس, أي: لا حرج ولا ضرر، بذلك، بل يستحب إذ ثبت أنه ﷺ كان يباشرها كذلك، كما في حديث متفق عليه: أنه كان لا يباشر أحدًا من أزواجه المطهرات، وهن حائضات حتى يأمرهن بالاتزار، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ، من فُقهَائِنا، وكذا من فقهاء غيرنا، وإنما خالفنا الشيعة وبعض أهل البدعة تبعًا لليهود، حيث لم يأكلوا معهن، ولم يضاجعوهن، إن حضن.

والمعتمد في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي: يجوز أن يتمتع الرجل من الحائض بما فوق الإزار فقط، وأن استمتاع تحت الإزار حرام في وقت الحيض، ولعله أراد بقوله: والعامة من فقهائنا أخرج نفسه عنهم، ودليله ما أخرج الجماعة إلا البخاري (١): أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يوكلوها، ولم يجامعوها في البيوت. فسئل رسول الله ﷺ وأصحابه عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] والآية من سورة البقرة.

فقال رسول الله ﷺ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، وفي رواية: "الجماع".

ولنا عن عبد الله بن سعد: سألت رسول الله ﷺ: ما يحل من امرأتي وهي حائض؟ فقال: "لك ما فوق الإزار"، رواه أبو داود.

* * *

٧٤ - أخبرنا مالك، أخبرني الثِّقَةُ عِنْدِي، عن سالم بن عبد الله وَسليمانَ بن يَسَار، أنهما سُئلا عن الحائض، هل يُصيبها زوجُها إذا رَأتِ الطُّهْرَ، قبل أن تَغْتَسِلَ؟ فقالا: لا، حتى تغتسل.

Rujukan halaman ini: المهيأ في كشف أسرار الموطأ، ج 1، ص 167 (SanadKitab #127713, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.