Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhayya' fi Kasyfi Asraril Muwaththa' · Pengarang: عثمان الكماخي

Baca Juz 2, halaman 126

  1. أبواب الجنائز
  2. باب القبر يتخذ مسجدا أو يصلى إليه أو يتوسد

جوازه، وليس فيه مهانة للقبر وصاحبه، بخلاف الجلوس فوقه والدوس عليه، ونحوه.

فقد روى أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (١) عن جابر أنه ﷺ نهى عن أن يُقعد على القبر، وأن يُجصص، وأن يُبنى عليه، فقيل: أراد القعود عليه تهاونًا بالميت والموت، ورُوي أنه ﷺ رأى رجلًا متكئًا على قبر فقال: "لا تؤذ صاحب القبر"، كذا في (النهاية)، فالنهي نهي للتنزيه، وعمل علي ﵁ محمول على الرخصة، إذا لم يكن على وجه المهانة، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان أحكام ما يتعلق بالصلاة، شرع في بيان أحكام الزكاة، فقال: هذا

* * *

Rujukan halaman ini: المهيأ في كشف أسرار الموطأ، ج 2، ص 126 (SanadKitab #127713, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.