واختلف غيرهم: فذهب الأكثر للفور. وللتراخي عند أكثر الشافعية، وعن أحمد مثله. وقال الإمام: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل. وقيل: بالوقف وإن بادر.
القائلون بالتكرار، قائلون بالفور (١). واختلف غيرهم: فظاهر مذهبنا (٢): للفور، وقاله الكرخي (٣) وغيره من الحنفية (٤)، وحكاه جماعة عنهم (٥)، وقاله المالكية (٦)، والصيرفي (٧)، وأبو حامد المروزي (٨) وغيرهما من الشافعية، وبعض المعتزلة (٩).
ولنا: رواية لا يقتضيه (١٠) - لقوله عن قضاء رمضان: يفرق؛ قال الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١١) - واختاره