رد: لا حجة فيه (١)، ثم: لقوله: (فهو رد) (٢).
ولاستدلال العلماء.
رد: لم يقولوا: لغة بل يفهم شرعا.
القائل لا يدل على الفساد مطلقًا: لأنه لا دليل عليه. ولأن الشارع إذا قال: "نهيتك عن هذا لعينه فإن فعلت ثبت حكمه" صح (٣) ولا تناقض، ولو دل النهي تناقض.
رد: بمنع لزوم التناقض، لأنه يدل ظاهرًا (٤)، والصريح أقوى (٥).