الفضولي (١)، والمجهول (٢)، وغيرها، لها أدلة خاصة هناك.
قوله (٣): الثانية: النهي يقتضي الفور، والدوام، عند الأكثرين (٤)، خلافًا لابن الباقلاني (٥)، وصاحب المحصول (٦).
فإن قال: "لا تفعل هذا مرة"، فيقتضي الكف مرة فإذا ترك مرة سقط النهي، ذكره القاضي (٧)، وقال غيره يقتضي تكرار الترك. والله أعلم.
وجه الأول: أنه إذا نهى عن فعل بلا قرينة، وفعله أي وقت فعله، فإنه يعد مخالفًا لغة، وعرفًا، ولهذا لم تزل العلماء تستدل به من غير نكير.
والنهي يقتضي قبح المنهي عنه، ذكره في التمهيد (٨).