وغيرهم (١)، زاد الزجاج (٢): "وأقل الجماعة اثنان"، واختاره صاحب التلخيص (٣) من علمائنا، واختار غيره (٤): ثلاثة.
وعن ابن عباس (٥) وغيره (٦): "الطائفة الواحد فما فوقه"، فإن صح فمجاز، أو لا يلزم مثله في الجمع قالوا: قال ﷺ "الاثنان فما فوقهما جماعة" (٧).
رد: خبر ضعيف، رواه ابن ماجه (٨) من حديث أبي موسى (٩)،