Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 476

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

عليهما، ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة وهذا معنى المشترك.

المذهب الثاني: المنع هو قول المصنف (١): "وقيل لا يجوز" وذكره القاضي أول العدة كما تقدم (٢)، ونصره في التمهيد (٣)، وقاله الحنفية (٤) وأبو هاشم (٥) وأبو عبد الله البصري (٦) وغيرهما (٧) من المعتزلة، وذكره أبو المعالي (٨) عن ابن الباقلاني ونصره ابن الصباغ (٩) في العدة (١٠)، والإمام في المحصول (١١).

واختلف المانعون في سبب المنع فمنهم (١٢) من قال: سببه الوضع؛ يعني: أن الواضع لم يضع اللفظ لهما على الجمع بل على البدل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 476 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.