Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 561

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

قال في التمهيد (١): "لو قال قائل: "بنو تميم وبنو وبيعة أكرمهم إلا الطوال" فإنه لا فرق بين تقدم الآخر وتأخره" انتهى.

وأبو الخطاب نصبه دليلًا في المسألة المتقدمة، فدل على أن الخصم يسلمه، لكن قال ابن مفلح (٢) في أصوله (٣): "كذا قال".

وفيه إشارة إلى توهين قوله.

ومنها: إذا قال: "أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم"، فالضمير للجميع؛ لأنه (٤) موضوع لما تقدم (٥) وليس من المسألة قبلها (٦).

قوله (٧): مسألة: الاستثناء من النفي إثبات (٨) وبالعكس،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 561 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.