Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 10

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الفرق بين المطلق والنكرة]

الدَّالُّ عليهما من حيث هي: المطلق، ومع كثرة معينة ألفاظ العدد، ومع غير معينة العام.

والصواب مع كثرة مستغرقة لئلا ينتقض، بنحو: رجال؛ إلا أن يُراد بالعام غير المصطلح، وهو: ما دلَّ على كثرة غير معينة استغرقت أم لا؟ فيصحُّ الحمل عليه لئلا يخرج نحو: "رجال"، ومع وحدة معينة المعرفة، ومع غير معينة: النكرة، انتهى.

وقال التاج السبكي (١): "المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وزعم الآمدي (٢) وابن الحاجب (٣) دلالته على الوحدة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 10 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.