عقيل (١)، والحلواني (٢)، وفي التمهيد (٣)، والروضة (٤)، ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (٥).
من قال بالإجمال: لا يصحُّ التعلق بظاهره، لأنَّ التحريم مُعلَّق بنفسِ الأمهات والميتة، وليس ذلك في مقدورنا، فلم يجز أن تحرُم علينا، ووجب أن يكون المراد تحريم فعل من أفعالنا يتعلق بالأمهات، وليس ذلك الفعل مذكورًا في الآية، وليس فعل بأولى من فعل فاحتجنا إلى بيان (٦).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 38 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1309)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.