ردَّ: بأَنَّ حقيقة اللفظ، مسح كله عند أحمد (١)، ومالك (٢)، وأصحابهما (٣)، وغيرهم (٤).
لأن: الباء - لغةً - صِلَة (٥) [لا] (٦) لإلصاق المسح به، وحقيقة الرأس كله، كآية التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ (٧)، وعند الشافعي وأصحابه يكفي مسح بعضه (٨)، وللمعتزلة (٩) القولان: لأنه العرف نحو: مسَحت بالمنديل (١٠).