ونصَّ إمامنا: مجمل (١)، وقاله الحلواني (٢) (٣).
هذا النص ذكره في المسودة (٤) فإنه قال: "الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل، هذا ظاهر كلام أحمد بل نصُّه" (٥)، واختلف كلام القاضي (٦).
وجه المنصوص: أنَّ الصلاة في اللغة دعاء ومكاء (٧)، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ (٨)،