قوله: قال أبو العباس (١): وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب (٢).
كتأخيره (٣) للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة (٤)، ولأنه إنما يجب لخوف فوت الواجب المؤقت في وقته (٥).
قوله: وفي تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان، ولأصحابنا قولان (٦).
الجواز: قال به ابن حامد (٧)،