Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 74

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [تأخير البيان عن وقت الحاجة]

(سُنُّوا بهم سنّة أهل الكتاب) منقطع (١).

وأيضًا: إذا ثبت تأخير البيان؛ فعدم الاستماع أولى.

قوله: مسألة: يجوز - على المنع - تأخير النبي ﷺ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، عند القاضي (٢)، (٣) ومنعه أبو الخطاب (٤)، وابن عقيل (٥) (٦).

لنا: أنه لا يلزم منه محال، والأصل الجواز عقلًا، والأمر بالتبليغ (٧) - بعد تسليم أنه للوجوب والفور - المراد به: القرآن؛ لأنه المفهوم من لفظ "المُنْزَل".

ووجه المنع: أنه يخلُ أن لا يعتقد المكلف شيئًا، وهو إهمال،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 74 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.