Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 86

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [المؤول]

الراجح إلى الاحتمال المرجوح لاعتضاده بدليل (١). وأورد عليه أن التأويل قد يكون في الفعل فليس بجامع وهذا وارد على حد المصنف، ولأجل هذا قال ابن قاضي الجبل وغيره: مجمل الظاهر على المُحْتَمل المرجوح بدليل يقتضي رجحانه (٢).

قوله: ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل [أقوى، وقد يقرب] (٣) فيكفيه أدنى دليل وقد يتوسط فيكفيه مثله (٤).

الاحتمال قد يكون بعيدًا فيحتاج إلى دليل قوي، وقد يكون قريبًا فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلًا متوسطًا، والدليل: يكون قرينةً أو ظاهرًا آخر، أو قياسًا راجحًا، ومهما تساوت الاحتمالات، وجب المصير إلى الترجيح (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 86 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.