Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 88

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [التأويلات البعيدة]

"الإمساك" الاستدامة، والسؤال وقع عنه. ومنه تأويلهم: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) على الأمة. ثم صدّهم: فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، إذ مهر الأمة لسيدها لا لها، فتأوُّلوه على المكاتبة. وأقرب من هذا التأويل - مع بُعْدِه - تأويلهم: (لا صيام لمن لم يُبيت الصيامَ من الليل)، على القضاء والنذر المطلق لوجوبهما بسببٍ عارضٍ (١).

ذكر للتأويل البعيد (٢) [ثلاثة] (٣) [أمثلة] (٤).

أمَّا الأول: - فوجهُ بُعده أيضًا - أنَّ الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيِّره (٥)، وَحَصَر التزويج فيهن، ولم يُبيِّن له شروط

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 88 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.