نكحهما معًا لأن قوله ﷺ: (أيهما شئت) أظهر دلالةً على أن المراد ليست الأولى.
ومنه تأويلهم (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها) (١) على الصغيرة والأمة والمكاتبة (٢)، وباطل لمصيره إليه غالبًا (٣) لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفء؛ لأنها (٤) مالكة لبِضْعها فكان كبيع مالها. فالصغيرة (٥) لا تسمى امرأة ونكاحها موقوف عندهم (٦)، ومهر الأمة للسيد، والمكاتبة نادرة، فأبطلوا
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 90 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1361)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.