Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 106

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [أقسام المفاهيم]

يحل عقوبته وعرضه (١)، وفي الثاني: مثله.

وقيل له في الثالث المراد: هجاء النبي ﷺ. فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى، لأن قليله كذلك (٢). وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم لها كقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)﴾ (٣) فإنه أراد نفي الحرج عن من طلَّق قبل المِساس وإلحاق المتعة فصار كأنه مذكور ابتداءً (٤).

قوله: ثم مفهومه عند القائلين به: لا زكاة في معلوفة الغنم لتعلق الحكم بالسوم والغنم، فَهُما العلة، ولنا: وجهٌ اختاره ابن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 106 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.