Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 109

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [أقسام المفاهيم]

يقل بمفهوم الصفة (١).

فمن قال به ولم يقل بمفهوم الصفة ابن سُريج (٢) وغيره من الشافعية (٣) والكرخي وغيره من الحنفية (٤) وأبو الحسين البصري (٥) القائل به: ما سبق، ولأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، فإن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبب فلا تلازم.

ردَّ: خلاف الظاهر (٦) فإنَّ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٧)، يقتضي أنهن إذا كن غير أولات حمل أنهن لا ينفق عليهن.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 109 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.