Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 111

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [أقسام المفاهيم]

أن أهل اللغة وافقوا على ما يقوم مقام نصِّهم على أن تعليق الحكم بالغاية، موضوع للدلالة على أن ما بعدها خلاف ما قبلها، لأنهم اتفقوا على أن الغاية ليست كلامًا مستقلًا، فإن قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١) وقوله: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٢) لا بد فيه من إضمار لضرورة تتميم الكلام، وذلك الضمير إمّا ضدُّ ما قَبلَهُ أو غيره، والثاني باطل، أما حمل ما قبله أو عينه والباقي باطل لأنه ليس في الكلام ما يدلى عليه، فتعيَّن الأول، فيُقَدَّرُ حتى يطهرن فاقربوهن، وحتى تنكح فتحل.

قال: والإضمار بمنزلة الملفوظ به لأنه إنما يضمر لسبقه إلى فهم العارف باللسان (٣) وعلى ذلك جرى صاحب البديع (٤) من الحنفية فقال: هو عندنا من قبيل دلالة الإشارة لا المفهوم (٥) والجمهور أنه من قبيل المفهوم كالشرط والصفة (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 111 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.