قلت: لعله أراد ابن حمدان في المقنع (١) فإنه قال: الخامس مفهوم اللقب.
وقال الشيرازي (٢): "اسم علم أو لقب كتعليق الربا بالأشياء الستة ونحوه، وهذه حجة عندنا وعند الدقاق الشافعي وأنكره الباقون" (٣).
السادس: تعليق الحكم باسم مشتق كقوله ﵇: (لا تبيعوا الطعام). وهو يقرب مما قبله. انتهى كلام ابن حمدان، فجعل المشتق قسمًا غيره يقرُب منه، فإذا قيد بغير المشتق فيبقى في المشتق اللازم وجهان:
أحدهما: أنه من الصفة لوصفه بالطعم (٤).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 116 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1387)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.