العبادة التي ظاهرها الإطلاق (١)، وبيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان (٢)، وقال أيضًا: إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه عنه (٣).
[وقوع النسخ]
قوله: مسألة: أهل الشرائع على جواز النسخ عقلًا ووقوعه شرعًا (٤)، وخالف أكثر اليهود (٥) في الجواز، وأبو مسلم