Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 139

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [لا يجوز على الله البداء]

إنَّ كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ أنهما يفترقان من ستة وجوه (١):

أحدها: أَنَّ الناسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه.

الثاني: أنَّ النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص.

الثالث: أنَّ النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص يجوز لأدلة العقل والشرع والقرائن.

الرابع: أن النسخ لا يدخل الأخبار والتخصيص بخلافه.

الخامس: أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا يُنْفَى معه ذلك.

السادس: أَنَّ النسخ في المقطوع له لا يجوز إلا بمثله، والتخصيص منه جائز بالقياس وبخبر الواحد وسائر الأدلة.

قوله: مسألة: لا يجوز على الله البداء، وهو: تجدُّد العلم، عند عامة العلماء وكفرت الرافضة بجوازه (٢).

[لا يجوز على الله البداء]

لا يتجدَّد لله تعالى علم فإن الله ﷾ عالم بالأشياء كلها، دقيقها وجليلها ما كان، وما يكون، وما لم يكن أَنْ لو كان كيف

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 139 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.