Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 144

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [النسخ قبل التمكن من الفعل]

وقال القاضي (١) وابن عقيل (٢): إجماعًا (٣) مثل: أن يقول السيد لعبده: إذا زالت الشمس فصل أربعًا، فلما زالت الشمس، قال السيد: أسقطت عنك الصلاة.

الصورة الثانية: قبل دخول وقت الفعل، يجوز عند علمائنا (٤). وذكره القاضي ظاهر قول أحمد: إذا شاء الله ينسخ من كتابه ما أحب (٥)، وقاله الأشعرية (٦)، وأكثر الشافعية (٧)، وذكره الآمدي: قول أكثر الفقهاء (٨) ومنعه أكثر الحنفية (٩)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 144 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.