Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 146

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [النسخ قبل التمكن من الفعل]

الصورة الثالثة: قبل علم المكلف بالمأمور به فهذه لا تجوز لعدم الفائده باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل (١)، لأن الأمر إنما فائدته الفعل أو العزم على الفعل واعتقاد الوجوب وهما منفيان، وجوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعال الله تعالى (٢).

قوله: مسألة: يجوز نسخ أمر مقيَّد بالتأْبيد نحو "صوموا أبدًا" عند الجمهور (٣) (٤).

لأنه: يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد (٥) - فكذا هذا، وكما يجوز تخصيص عموم (٦) مؤكد بكل. قالوا: متناقض، لأنَّ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 146 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.