Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 169

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به]

[الإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به]

قوله: مسألة: الجمهور أن الإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به، وكذا القياس. وفي الروضة: ما ثبت بالقياس إن نُصَّ على علته (١)، فكالنص يُنسخ ويُنسخ به، وإلا فلا (٢).

أمَّا كون الإجماع لا يُنسخ (٣)، فلأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النصِّ، والنسخ لا يكون إلا بنص (٤)، ولا يُنسخ به (٥)، لأن النسخ إنما يكون بنص، والإجماع لا ينعقد على

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 169 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.