إحداهما: مسألة النبيذ، واحتجاجهم بخبر (١) ابن مسعود.
فقيل لهم: كان ذلك نَيًّا. قالوا: علة النبيذ موجودة في المطبوخ فنقيسه عليه ثم نسخ النِّيْءُ وبقي حكم المطبوخ (٢).
قال أبو العباس: المنسوخ عندهم تجويز شربه فيتبعه التطهر به (٣).
والثانية: صوم رمضان بنية من النهار.
قال أبو العباس: الصحيح أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم (٤)، لأن نسخ وجوب عاشوراء ليس فيه تعرض لنسخه، وذلك بأن المنسوخ هو وجوب صوم عاشوراء، فسقط إجزائه بنية من النهار، لعدم المحل، فأما كون الواجب يجزيء بنية من النهار
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 175 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1446)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.