قالوا: الباعث على الحكم [مصلحة] (١) أو دفع مفسدة، دلا بد من قدرة المكلف على تحصيلها، والعدم المحض لا يفضي إلى مقصود شرع الحكم، ولا قدرة عليه (٢)، قيل: ما فعله مفسدة فعدمه مصلحة وبالعكس، فيصح التعليل، وعدم القدرة على العدم ممنوع ولهذا يقال: ضربته لعدم امتثاله (٣)، قالوا: العدم هنا الكف، وهو وجودي، قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة، وما تحقق التعليل به إذا كان مضافًا أن الدوران علة وجزأه عدم، وكذلك انتفاء معارضه المعجزة لمظانها، أُخذ من المقتضى للاتباع، وكل من منع من التعليل بالعدم منع أن يكون جزء علة (٤).
قوله: ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة (٥)
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 211 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1482)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.