Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 242

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [مسالك العلة]

بالفاء، نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ (٢) ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ (٣) وقوله ﵊: (من بدل دينه فاقتلوه) (٤) (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) (٥)، فهذه كلها أحكام ذكرت عقب أوصاف، كاعتزال النساء عقيب المحيض، وقطع السارق عقب السرقة، وجلد الزاني عقب الزنا، وقتل المرتد عقب التبديل، وملك الأرض عقب الإحياء، وذلك يفيد في عرف اللغة: أن الوصف

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 242 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.