Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 252

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [مسالك العلة]

بها الحكم المعلل إلا واحدة، فيتعين التعليل بها، فيثبت الحكمُ في الفرعِ بواسطتها، مثل: أن يقول: علة الربا في البُر ونحوه، إما الكيل أو الطعم أو القوت، والعلل كلها لاطلة إلا الأولى مثلًا، وهي الكيل إن كان حنبليًا أو حنفيًا، أو إلا الطعم إن كان شافعيًا، أو إلا القوت إن كان مالكيًا، فيتعيّن للتعليل، ويلحق الأرز والذّرة ونحو ذلك بالبر بجامع الكيل، ويقيم الدليل على بطلان ما أبطله، إما بانتقاضه انتقاضًا مؤثرًا، أو بعدم مناسبته، أو غير ذلك بحسب الإمكان والاتفاق (١).

قوله: ومن شرطه أن يكون سبرهُ حاصرًا بموافقة خصمه، أو عجزه عن إظهار وصفٍ زائدٍ، فيجب إذًا على خصمه تسليمُ الحصر، أو إبراز ما عنده، ليُنظَر فيه، فيفسِده ببيان بقاءِ الحكم مع حذفه، أو ببيان طرديته، أي: عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه (٢).

من شرطه أن يكون سبره حاصرًا (٣)؛ إذ لو لم يكن حاصرًا، لجاز أن يكون الوصفُ الباقي هو العلة في نفس الأمرِ، فيقع الخطأ في القياس، ولا يصحُّ السَّبر.

ومتى كان حصر الأوصاف، وإبطال ما عدا الواحد منها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 252 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.