Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 254

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [مسالك العلة]

الوصف الذي أبداه المعترض، كما لو قال [الحنبلي أو الشافعي] (١) في العبد: يصحُّ أمان العبد، لأنه أمانٌ وجد من عاقلٍ مسلمٍ غير متهم، فيصحّ قياسًا على الحرّ، فيمنع الحنفي انحصار أوصاف العلة في الأصل، ويدَّعي زيادة (٢) وصف الحرية، فيبطله المستدلّ بالعبد المأذون له، فإن أمانهُ يصح باتفاق مع عدم الحرية، فصار وصف الحرية لاغيًا (٣).

أو يفسده ببيان طرديته (٤) أي: عدم التفات الشرع إليه في معهودِ تصرّفه إما مطلقًا في جميع أحكام الشرع: كالطول، والقصر، والبياض، والسواد، وإما بالنسبة إلى ذلك الحكم المعلل به وإن اعتبر في غيره كالذكورة، والأنوثة، في أحكام العتق إذ هي ملغاة، فيقع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث فلا يعلل بها شيء من أحكام العتق (٥).

قوله: ولا يفسد الوصف بالنقض ولا بقوله: لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى؛ إذ يُعارضُه الخصم بمثله في وصفه (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 254 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.