Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 258

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [مسالك العلة]

فاختلفوا في تعريفه: فقيل هو: الملائم لأفعال العقلاء في العادة، كما يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة، وهذه الجبة تناسب هذه العمامة (١)، وهذا القول ذكره التاج السبكي في جمعه (٢).

وقيل: ما يجلب نفعًا أو يدفع ضررًا، إذ المراد بالنسبة إلى العبد لتعالي الرب ﷻ عن الضرر والانتفاع، وعليه اقتصر البيضاوي (٣)، وقال أبو زيد الدبوسي (٤) من الحنفية: ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول (٥)، قال في البديع: وهو أقرب إلى اللغة (٦)، وما ذكره المصنف هو الذي قدمه ابن مفلح (٧)، وهو حد الآمدي (٨) وابن الحاجب (٩) واحترزنا "بالظاهر" عن الخفي و"بالمنضبط" عن غير المنضبط فإنه لا يسمى مناسبًا، و"ما يصلح

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 258 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.